نادي الإرتقاء الطلابي
لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه 0a33454b63f6
نادي الإرتقاء الطلابي
لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه 0a33454b63f6
نادي الإرتقاء الطلابي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم يا نور السماوات و الأرض ، يا عماد السماوات والأرض ، يا جبار السماوات والأرض ، يا ديان السماوات والأرض ، يا وارث السماوات والأرض ، يا مالك السماوات والأرض ، يا عظيم السماوات والأرض ، يا عالم السماوات والأرض ، يا قيوم السماوات والأرض ، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة . اللهم إني أسألك ، أن لك الحمد ، لا إله إلا أنت الحنان المنان ، بديع السماوات و الأرض ، ذو الجلال و الإكرام ، برحمتك يا أرحم الراحمين . بسم الله أصبحنا و أمسينا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، و أن الله يبعث من في القبور . الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ، ولا رازق غيره . الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض و لا في السماء وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي . بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ، وتصلح بها أمري ، وتغني بها فقري ، وتذهب بها شري ، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي ، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي. يا أرحم الراحمين

 

 لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
يونس سعيدي
عضو متميز
عضو متميز
يونس سعيدي


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 19/02/2011

لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه Empty
مُساهمةموضوع: لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه   لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه I_icon_minitimeالجمعة مارس 04, 2011 8:58 pm

لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه

السؤال

رجل طلب من زوجته عدم الخروج من غرفته وعلى وشك خروجها قال لها اعتبري نفسك طالقاً فرجعت ويفيد المذكور بأنه يعلم بأن لفظ اعتبري ليس لفظاً صريحاً وعلى أساسه أطلقه على زوجته بغرض التهديد فهل تكون طالقاً؟ وهل تؤخد النية في الطلاق؟. أرجو أن تتضمن إجابتكم دليلاً من القرآن أو السنة إن أمكن . وتقبلوا تحياتي.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية ، والصريح مالا يحتمل غيره ، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلاً كان أو جاداً . وإذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية والكناية إما ظاهرة وإما خفية ، والذي تلفظ به السائل من ألفاظ الكناية الظاهرة وعلى كل فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه . وحيث أن السائل لم ينو الطلاق وإنما قصد التهديد فلا شيء عليه . وننصح السائل الكريم بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ، والطريق الأمثل لحل المشاكل بين الزوجين ، هو ما أرشد الله إليه في محكم كتابه: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن * فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ). [النساء:34 ] والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالله
عضو فعال
عضو فعال



عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 05/03/2011
العمر : 35
الموقع : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه   لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 1:52 pm

:258:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق يين التوعد بالطلاق وبين تعليق الطلاق بالشرط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نادي الإرتقاء الطلابي :: المنتديات الاسلامية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: